Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53387.2017 بتاريخ 15/12/2017 : سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات عند تجاوز أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية
Principe juridique
- أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية يترتب عن تجاوزه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل إبان دفعها قبل تاريخ القيام بالإجراء.
- تاريخ بداية احتساب أجل الخمس سنوات المنصوص عليه لتقديم مطلب الجراية مستقل عن تاريخ بداية التمتع بالجراية المحدد من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستيفاء شروط افتتاح الحق.
- لا يصح تأسيس الحكم بمخلفات جراية عن مدة سابقة تجاوزت أجل السقوط المقرر للمطالبة بالمتأخرات متى لم يقدم مطلب التصفية داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 46جديد من الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27-04-1974 autres décisions
- الفصلين 46 و47 من الامر المذكور autres décisions
- الفصل 532 م اع autres décisions
- الفصل 47 من نفس الامر autres décisions
- الفصل 96 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.