Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53387.2017 بتاريخ 15/12/2017 : سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات عند تجاوز أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية

J P 53387/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية يترتب عن تجاوزه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل إبان دفعها قبل تاريخ القيام بالإجراء.
  2. تاريخ بداية احتساب أجل الخمس سنوات المنصوص عليه لتقديم مطلب الجراية مستقل عن تاريخ بداية التمتع بالجراية المحدد من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستيفاء شروط افتتاح الحق.
  3. لا يصح تأسيس الحكم بمخلفات جراية عن مدة سابقة تجاوزت أجل السقوط المقرر للمطالبة بالمتأخرات متى لم يقدم مطلب التصفية داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.