Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53377 بتاريخ 29/09/2023 : قيام العلاقة التسويغية يترتب عنه وجوب دفع معينات الكراء أثناء نشر دعوى غرامة الحرمان
Principe juridique
- الرجوع في التنبيه بإنهاء العلاقة التسويغية يعد حقا لموجهه ولا يمنع منه سكوت قانون الأكرية التجارية ما لم يترتب عن الرجوع ضرر للموجه إليه.
- قيام دعوى في غرامة الحرمان لا يؤدي بمجرده إلى انعدام العلاقة التسويغية ويظل المكتري ملزما بدفع معينات الكراء طالما استمر شاغلا للمحل.
- تقدير ركني التأكد وعدم المساس بالأصل في نطاق الفصل 201 من م م م ت هو من السلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستوفيا.
- شرط التأكد لا يقاس بسرعة الالتجاء إلى القضاء الإستعجالي وإنما يستخلص من ثبوت الضرر أو الخطر الذي يستوجب تدخلا وقتيا لحماية الحق المهدد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 19 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.