Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53377 بتاريخ 29/09/2023 : قيام العلاقة التسويغية يترتب عنه وجوب دفع معينات الكراء أثناء نشر دعوى غرامة الحرمان

J P 53377/202329 septembre 2023

Principe juridique

  1. الرجوع في التنبيه بإنهاء العلاقة التسويغية يعد حقا لموجهه ولا يمنع منه سكوت قانون الأكرية التجارية ما لم يترتب عن الرجوع ضرر للموجه إليه.
  2. قيام دعوى في غرامة الحرمان لا يؤدي بمجرده إلى انعدام العلاقة التسويغية ويظل المكتري ملزما بدفع معينات الكراء طالما استمر شاغلا للمحل.
  3. تقدير ركني التأكد وعدم المساس بالأصل في نطاق الفصل 201 من م م م ت هو من السلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستوفيا.
  4. شرط التأكد لا يقاس بسرعة الالتجاء إلى القضاء الإستعجالي وإنما يستخلص من ثبوت الضرر أو الخطر الذي يستوجب تدخلا وقتيا لحماية الحق المهدد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 19 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.