Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53363 بتاريخ 31/01/2024 : نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية دون إعادة تقدير الأدلة

J P 53363/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجه إلى سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا ينهض سببا له ما تعلق بمناقشة الوقائع أو بإعادة وزن وسائل الإثبات.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف تسبيبا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة قيام التسبيب القانوني.
  3. لا تكفي الأقوال التي صدرت في مرحلة أولى ثم تراجع عنها صاحبها، متى بقيت يتيمة ولم تتعزز بقرائن خارجية، لتأسيس الإدانة في المسائل الجزائية عند تمسك المتهم بالإنكار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 54-55- م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.