Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53325 بتاريخ 18/06/2024 : قرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام لا تخضع في التعقيب لمراجعة تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون واستيفاء التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات وتأسيس النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
- قرارات دائرة الاتهام تصدر باعتبارها سلطة اتهام وتقوم على توفر قرائن كافية للإحالة ولا يشترط فيها بلوغ اليقين القطعي المطلوب للإدانة، ويبقى تقدير مدى ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة منوطا بمحكمة الأصل عند فصلها في الموضوع.
- مبدأ البحث والاستقراء يقتضي استجلاء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء وجمع القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف، ويعد ترجيح إحدى الكفتين عملا تقديريا لمحكمة الموضوع متى كان معللا تعليلا سليما ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 32 فقرة أولى وثالثة و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصلين 2 و 4 من القانون الساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-الفصل 32 فقرة رابعة و 96 و 98 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 2 و 4 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 م إ ج-طبق الفصل 150 من م ا ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.