Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 05/04/2023 : تعيين القانون الواجب التطبيق على أهلية التقاضي لشركة تجارية أجنبية منحلة

J P 53346/20235 avril 2023

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة الإحالة على سبب النقض المقبول قانونا، وتعد كل المسائل الخارجة عن هذا النطاق متصلة بها حجية القضاء بما يمنع إعادة مناقشتها تأسيسا أو تعليلا.
  2. تحديد أهلية التقاضي للذات المعنوية الأجنبية يقتضي تطبيق قانون الدولة التي أنشئت فيها أو تتعاطى فيها نشاطها وفق قواعد الإسناد، ويخضع تأويل القانون الأجنبي لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يصح إعمال القواعد العامة للقانون المدني الأجنبي في شأن شركة تجارية متى كان التشريع التجاري الوطني لتلك الدولة قد أفرد أحكاما خاصة تنظم آثار انحلال الشركات وتحدد صلاحيات مسيريها قبل تعيين المصفي، وإلا عدّ ذلك خطأ في تعيين القانون الواجب التطبيق يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.