Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53382 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما مستمدا من أوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
- يجوز إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص، وله تبعا لذلك الحرية في ترجيح دليل على آخر ما دام قد علل اختياره تعليلا سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يمنع المشرع في المادة الجزائية من سماع الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهادتهم تطبيقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية، إذ يتم سماعهم على سبيل الإسترشاد دون أداء اليمين، ويبقى للمحكمة أن تأخذ بتصريحاتهم أو تطرحها وفق ما يطمئن إليه وجدانها مع وجوب التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 228 م ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 63 م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.