Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53397 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن القواعد الأساسية للإجراءات الجزائية الآمرة ولا يقوم مقامه إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
- مخالفة مقتضيات الفصل 261 جديد من م إ ج المتعلقة بالإعلام بوقوع الطعن تعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية وتستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
- يبطل الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم احترام إجراءات الإعلام الواجبة، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.