Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53397 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن

J P 53397/20246 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن القواعد الأساسية للإجراءات الجزائية الآمرة ولا يقوم مقامه إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
  2. مخالفة مقتضيات الفصل 261 جديد من م إ ج المتعلقة بالإعلام بوقوع الطعن تعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية وتستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المناسب.
  3. يبطل الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم احترام إجراءات الإعلام الواجبة، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.