Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53408 بتاريخ 14/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

J P 53408/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت أركان جريمة محاولة السرقة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستفيض مستند إلى أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها دون تحريف.
  2. تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف لا يمنح إلا إذا ثبتت نقاوة السوابق العدلية للمحكوم عليه، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
  3. إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون الوقوف على شرط نقاوة السوابق العدلية يشكل مخالفة صريحة للقانون توجب نقض القرار في هذا الجانب.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 55 م ج-طبق احكام الفصول59 و 258 و 264 و 219 فقرة ثالثة من م ج-وقانون 1969/06/12-حيث نص الفصل 53 من م ج في فقرته 13 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.