Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53408 بتاريخ 14/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
Principe juridique
- تقدير ثبوت أركان جريمة محاولة السرقة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستفيض مستند إلى أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها دون تحريف.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف لا يمنح إلا إذا ثبتت نقاوة السوابق العدلية للمحكوم عليه، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
- إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون الوقوف على شرط نقاوة السوابق العدلية يشكل مخالفة صريحة للقانون توجب نقض القرار في هذا الجانب.
Textes appliqués
- احكام الفصل 55 م ج-طبق احكام الفصول59 و 258 و 264 و 219 فقرة ثالثة من م ج-وقانون 1969/06/12-حيث نص الفصل 53 من م ج في فقرته 13 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.