Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53432 بتاريخ 19/06/2023 : حجية تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت به محكمة الموضوع كفاية لتقدير الخسارة

J P 53432/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. تقدير قيمة الخسارة المادية الناشئة عن الفعل المضر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف واقتنعت بتقرير الخبير المنتدب على أساس أنه قائم على أسس علمية وفنية.
  2. لا تلتزم محكمة الموضوع بالجمع بين تقريري خبرة متعارضين أو اعتماد معدل نتائجهما ما دامت قد رجحت أحدهما واعتبرت أن طلب إعادة الاختبار لا طائل منه.
  3. ثبوت مدة تعطل الوسيلة ضمن المأمورية المسندة للخبير وقيام المستحق بما يفيد المصاريف الناجمة عن ذلك بكتب ثابتة التاريخ يجعل القضاء بالتعويض عنها قائما على أصل ثابت ما لم يقدم الخصم ما يقتصر الدليل على خلافه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 م م م ت-الفصل 107 من مجلة المدنية-الفصل 107 م ا ع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.