Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53425 بتاريخ 05/06/2024 : يخرج الطعن بالتعقيب عن أسبابه القانونية متى انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب تمارس رقابة قانونية على القرار المطعون فيه ولا تشكل درجة ثالثة لإعادة مناقشة الدعوى من حيث الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح الأدلة والاطمئنان إليها لأن ذلك لا يندرج ضمن الأسباب القانونية الحصرية للطعن.
- يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وأقام قضاءه على استخلاص جائز قانونا من عناصر الملف دون مخالفة لقاعدة قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.