Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53409 بتاريخ 25/06/2024 : قيام جريمة الوفاق بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم على ارتكاب الأفعال المجرّمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وتستند النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.
- إعادة التكييف القانوني للأفعال من صلاحيات محكمة الموضوع بشرط بيان الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لاستبعاد الوصف الأصلي وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- جريمة تكوين وفاق تقوم بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على إعداد أو تحضير أو ارتكاب الأفعال المجرّمة، ويستفاد قيامها من مؤشرات التقارر ووحدة القصد وتوزيع الأدوار لتحقيق الغاية الإجرامية.
- متى ثبتت عناصر الوفاق كما عرفها المشرّع فإن استبعاد تطبيق النص الذي يجرّمه دون تعليل قانوني مستساغ يعد خطأ تعليليا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 38 من قانون 1975 المتعلق بوثائق السفر-الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بوثائق السفر-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 297 من م ج-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 من القانون عدد 40-القانون عدد 40 لسنة 75 المؤرخ في 1975/05/14-القانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-القانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 20004/02/03-الفصول 35 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975-الفصل 41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 40 او اداره او انخرط فيه او تعاون معه او ساعده باي طريقة كانت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.