Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53469 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد قرار إحالة غير قابل للتعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري من النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الطعن باعتباره خرقا للقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا تعلّق القرار بمسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن الصور التي أجازها القانون للتعقيب كان الطعن في غير طريقه وعرضة للسقوط بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 259م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.