Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53469 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند توجيهه ضد قرار إحالة غير قابل للتعقيب

J P 53469/20246 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري من النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الطعن باعتباره خرقا للقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا تعلّق القرار بمسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
  3. إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن الصور التي أجازها القانون للتعقيب كان الطعن في غير طريقه وعرضة للسقوط بما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 259م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.