Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53478 بتاريخ 30/01/2024 : لا تقوم جريمة الإحالة بنية الاتجار إلا بتظافر قرائن موضوعية كافية تستشف منها المحكمة تخصيص الكمية للاتجار
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير وقائع الدعوى إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة الوقائع ومشتملًا على العناصر التي تبرز سلامته حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون على سلامة الاستخلاص القانوني دون تحريف.
- تقدير قيام أركان جريمة الإحالة لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الاتجار يستوجب توافر قرائن متظافرة تستشف منها المحكمة تخصيص المادة للاتجار ولا يكفي في ذلك مجرد أقوال لا تعززها مؤيدات موضوعية كافية.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
- 05 autres décisions
- 1992-الفصلين 4و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 258 من م. إج.-الفصلان 166 و 168 من م إ ج-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 152 و 170 من م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.