Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53498 بتاريخ 22/04/2024 : قيام التجريم في التصريح بالملكية المخالف للحقيقة متى ثبت تعمد المستفيد منه ولو باشره وكيل عنه

J P 53498/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يقتصر تجريم التصريح بالملكية المخالف للحقيقة على من يحرره ماديا إذا ثبت أن التصريح قُدّم لفائدة مالك محتمل وبعلمه وتكليفه ضمن إجراءات المسح العقاري الإجباري.
  2. يتحقق القصد الجرمي في التصريح الكاذب عن أصل الحقوق متى ثبت تمسك المستفيد من التسجيل بمضمون التصريح وإصراره عليه مع علمه بكذبه ولو لم يباشر تقديمه بنفسه.
  3. يكون وكيل المالك المحتمل الذي يقدّم تصريحا بالملكية وهو عالم بكذب البيانات المتعلقة بأصل الحقوق شريكا في الجريمة متى ثبت تخويله قانونا تقديم التصريح لفائدة موكله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.