Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53608 بتاريخ 27/02/2024 : تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يبطل القرار الرافض للإفراج الوجوبي

J P 53608/202427 février 2024

Principe juridique

  1. المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز أربعة عشر شهرا خلال كامل المرحلة الاستقرائية بما يشمل التحقيق والاتهام، ويترتب على تجاوزها إخلال بقاعدة إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.
  2. استمرار مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام لا يفيد تجديدا ضمنيا للإيقاف ولا يسمح بتجاوز المدة القانونية القصوى، لأن هذا الاستمرار مفترض في بطاقة إيداع سارية المفعول طبقا للقانون وبالتأويل الضيق في المادة الجزائية.
  3. الأعمال والأحكام التي تخالف القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية تترتب عنها البطلان، وعلى المحكمة عند ثبوت هذا الإخلال نقض القرار دون توقف على بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.