Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53614/52381/52126 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي متى أدان المتهم عن جرائم لم تتضمنها الإحالة

J P 53614/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة والعقاب عن وقائع أو أوصاف جرمية لم تكن موضوع إحالة قانونية ولم تقع بها مواجهة المتهم، لأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية للتعهد وإهدارا لمصلحة المتهم الشرعية.
  2. يترتب البطلان على كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الأساسية للمحاكمة، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة هذا المطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه من أوراق الملف.
  3. يمتد أثر البطلان إلى كل ما بني عليه الحكم من قضاء بالعقاب عند تأسيسه على إدانة عن جرائم غير مسندة بالإحالة، بما يوجب نقضه وإرجاع القضية لإعادة النظر من هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.