Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53825 بتاريخ 12/01/2024 : رفض الطعن متى كان محضر التحريرات مضمنا بالملف ومتاحا لاطلاع النيابة العمومية دون تقديم ملحوظات جديدة
Principe juridique
- اعتبار النيابة العمومية طرفا أساسيا في القضايا الجنائية يخولها طلب الاطلاع على أوراق القضية خلال طوري التحقيق والمحاكمة بما يجعل حقها في الاطلاع حقا إجرائيا يمارس عند توفر الوثائق بالملف.
- لا يقوم الخلل الإجرائي الموجب للنقض إذا كانت الوثيقة محل التمسك مضافة إلى ملف القضية ومُتاحة لاطلاع النيابة العمومية دون أن تتقدم بملحوظات أو طلبات جديدة بشأنها.
- يرفض مطلب التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا وخاليا من خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.