Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53808 بتاريخ 09/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم بحصوله
Principe juridique
- يُعدّ إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته ضمانة إجرائية أساسية تُكفل بها مواجهته بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويستلزم احترامها كشرط لسلامة الخصومة الجزائية أمام محكمة التعقيب.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب مساس بحقوقه الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة بما يجعله من قبيل الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويُسند جزاءه إلى سقوط الحق في الطعن.
- تُفسَّر ضمانات المحاكمة العادلة على نحو يقتضي تمكين المتهم من العلم بالإجراءات المتخذة ضده في أجل يسمح بتحضير دفاعه، بما يجعل انعقاد الجلسة دون إعلامه إخلالا بمعايير الدفاع المنصوص عليها دستوريا ودوليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.