Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53880 بتاريخ 31/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى استند قرار محكمة الموضوع إلى تعليل سليم له أصل بالملف
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو تجريح في الحكم أو القرار النهائي من جهة السلامة القانونية، لذلك يجب أن تندرج أسبابه ضمن الأسباب القانونية التي تضبطها أحكام الفصل 258 م إ ج دون أن تتعلق بالوقائع أو بتقدير الأدلة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة تطبيق القانون.
- متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الملف ووازنت بين الأدلة وانتهت إلى نتيجة معللة تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في هذا التقدير يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.