Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53572 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التسبيب تقتصر على التحقق من استناد محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
- تقدير نتيجة الاختبار الفني واعتمادها أو طرحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت موقفها تعليلا كافيا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها متى كان قرارها معللا تسبيبا صحيحا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.