Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53886 بتاريخ 03/04/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا ينهض هضم حق الدفاع متى ثبت من محضر الجلسة أن المحكمة استنطقت المتهم وسمعت مرافعة محاميه، ويعد الخطأ في تسمية المحامي خطأ ماديا يمكن تداركه دون أن يترتب عنه بطلان.
- يمتنع قبول أسباب التعقيب التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وترجيح الأدلة لأنها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع التفصيلية متى كانت غير جدية أو لا تأثير لها على وجه الفصل وتكون مدحوضة بما هو ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.