Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53992 بتاريخ 23/10/2023 : لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 53992/202323 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا يعد الحكم خاليا من الصيغ الشكلية لمجرد عدم التنصيص على عنوان صريح لقسم المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن ملخصا من موضوع الدعوى ومقالات الخصوم بما يحقق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
  2. تقدير الوقائع والحجج واستخلاص النتائج القانونية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
  3. حجية الأمر المقضي به وفق الفصل 480 من م ا ع تمنع إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم البات بين نفس الأطراف باعتبارها قرينة قانونية لا تقبل الدليل المعاكس.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.