Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54028 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 54028/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل العشرة أيام المحدد للطعن في الحكم الحضوري سقوط الطعن وجوبا، ولا يقبل استثناء ذلك إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. تعد الآجال في المادة الجزائية آجالا جبرية مسقطة، ويتعين على المحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها كلما تبين لها أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني.
  3. لا يعد التنصيص على عبارة تفيد التعقيب ممضاة ومؤرخة على ظهر الملف طعنا مستوفيا للشكل متى لم يقع رفع الطعن بعريضة كتابية مقدمة إلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بما يمكن من مراقبة صفة الطاعن وصحة ترسيم الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.