Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53960 بتاريخ 03/06/2024 : لا تقوم الإدانة في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون تحديد ما يمكن ترجيعه بواسطة خبرة لضبط مقدار الخطية

J P 53960/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير قيمة المشترك والجزء المتصرف فيه خيانة قبل القسمة يعد مسألة أولية لازمة لقيام موجبات الخطية المرتبطة بما يحكم بترجيعه.
  2. يتعين على المحكمة عند نظر جريمة الفصل 277 من المجلة الجزائية تكليف خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه حتى يتأتى ضبط مقدار الخطية المستوجبة على وجه سليم.
  3. إن التخلف عن تعيين خبير لضبط ما يمكن ترجيعه بما يؤثر في تحديد مقدار الخطية يشكل إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي ويمس بأحكام النظام العام بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.