Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54079 بتاريخ 14/05/2024 : سلامة التعليل تتحقق متى بُنيت النتيجة على استقراء ملف الدعوى ومناقشة أدلتها دون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون

J P 54079/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل أحكام قاضي الموضوع يقتضي أن يكون منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا بما يشمل النظر في العناصر المؤثرة في وجه الفصل وتقييم الأدلة والقرائن حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكون المطعن بضعف التعليل قائما إذا استندت المحكمة إلى استقراء سليم لوقائع الدعوى ومناقشة جدية لأدلتها وانتهت إلى نتيجة معقولة مؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. تكييف الأفعال على معنى الفصل 199 م ج يستقيم متى ثبت أن الشهادة أو الصك تضمنا أمورا غير حقيقية بصفة مادية أو تغييرا لصك أصله صحيح وأن هذا الاستخلاص مستفاد من معطيات قانونية وواقعية ثابتة بملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.