Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54109 بتاريخ 17/10/2018 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من مضمون السجل التجاري دون تحريف لبياناته

J P 54109/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعلّق الصفة بشرائط رفع الدعوى وبسلامة السير الإجرائي يجعلها من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجيز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب.
  2. وجوب تقيد قاضي الموضوع بما له أصل ثابت بالملف يقتضي نقض الحكم متى تأسس استخلاصه على قراءة غير صحيحة للمؤيدات بلغت حد تحريف مضمونها عند ترتيب الأثر القانوني المتعلق بالصفة.
  3. اعتبار المحكمة لوجود شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء يستوجب بيانا مؤسسا لمظاهر قيام تلك الشخصية من واقع مؤيدات الملف، وإلا كان التكييف القانوني معيباً لابتنائه على استنتاج غير مؤسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.