Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54091 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يرتبط بقيام العلاقة الشغلية أو انتهائها.
- لا يُعتد بانتهاء العلاقة الشغلية كمنطلق لأجل السقوط إلا في دعاوى التعويض المرتبطة بالقطع التعسفي، أما المنافع الدورية الناشئة عن التنفيذ فتظل محكومة بميعاد الاستحقاق.
- لا تقوم حجة الطرد بمجرد محضر معاينة يثبت غلق المحل دون معاينة رفض المؤجر قبول العامل أو ثبوت عرض العامل لخدماته، ويبقى عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.