Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54100 بتاريخ 21/5/2024 : سقوط التعقيب عند تبليغ مستنداته بغير المقر القانوني
Principe juridique
- تعيين محل المخابرة بمكتب المحامي ينتهي بانتهاء الطور الذي وقع فيه التعيين ولا يمتد إلى طور التعقيب إلا إذا تم اختياره من جديد ضمن محضر الإعلام بالحكم.
- تبليغ مستندات التعقيب إلى عنوان لا يثبت أنه محل مخابرة قانوني للخصم يعد تبليغا واقعا بغير المقر القانوني على معنى أحكام الفصل 7 من م م م ت ولا يرتب آثاره.
- محضر التبليغ إذا قدم في شكل صورة ضوئية مجردة دون أصل المحضر أو نسخة مطابقة للأصل لا يعتد به قانونا لإثبات صحة إجراءات التبليغ.
- الإخلال بإجراءات التبليغ باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها يترتب عنه سقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.