Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54100 بتاريخ 21/5/2024 : سقوط التعقيب عند تبليغ مستنداته بغير المقر القانوني

J P 54100/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. تعيين محل المخابرة بمكتب المحامي ينتهي بانتهاء الطور الذي وقع فيه التعيين ولا يمتد إلى طور التعقيب إلا إذا تم اختياره من جديد ضمن محضر الإعلام بالحكم.
  2. تبليغ مستندات التعقيب إلى عنوان لا يثبت أنه محل مخابرة قانوني للخصم يعد تبليغا واقعا بغير المقر القانوني على معنى أحكام الفصل 7 من م م م ت ولا يرتب آثاره.
  3. محضر التبليغ إذا قدم في شكل صورة ضوئية مجردة دون أصل المحضر أو نسخة مطابقة للأصل لا يعتد به قانونا لإثبات صحة إجراءات التبليغ.
  4. الإخلال بإجراءات التبليغ باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها يترتب عنه سقوط الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.