Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54212 بتاريخ 21/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع مستندات التعقيب بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شكلي جوهري رتب المشرّع على الإخلال به جزاء السقوط.
- استيفاء مطلب التعقيب لبقية شروطه الشكلية لا يمنع من التصريح بسقوطه متى تخلّف الإجراء المتعلق بتسلّم نسخة الحكم وإعداد مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن، يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحجزه طبقا للنص الإجرائي المنظم لتأمين الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.