Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام

J P 54226/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
  2. محكمة التعقيب لا تراقب تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان القرار مبنيا على تحليل واقعي وقانوني له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة.
  3. الإحالة من قبل دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، وتبقى مسألة ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة قابلة للمناقشة أمام محكمة الأصل التي لا تقضي إلا على أساس الحجة الكافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.