Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54384 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- جزاء السقوط المقرر لعدم استكمال وثائق الطعن وجوبي وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.