Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54268 بتاريخ 02/02/2024 : نقض قرار حفظ التهمة عند إغفال دائرة الاتهام التعرض للقرائن الجوهرية المضمّنة بالملف

J P 54268/20242 février 2024

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية المخولة لدائرة الاتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تستوجب استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة وأن تكون النتيجة القانونية المتوصل إليها متوافقة مع مجمل عناصر الملف بعد الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام.
  2. ترجيح عنصر واحد من عناصر الإثبات دون التعرض لبقية القرائن الجوهرية المضمّنة بالملف ودون بيان وجه استبعادها يشكل إخلالا بمبدأ التعليل القانوني والواقعي السليم بما يعيب القرار بضعف التعليل.
  3. عدم التعرض للتقارير الفنية أو المراسلات ذات الدلالة على موضوع التهمة رغم ورودها بالملف يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي ويبرر نقض قرار الحفظ لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.