Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54385 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يطال سلامة الطعن متى تعلّق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
- الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يتعين توجيهه إلى المعقّب ضدّه وفق ما يقرره النص الإجرائي، ولا يقوم مقامه مجرد إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
- مخالفة الإجراء المتعلق بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب تعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات يفضي إلى بطلان الطعن والحكم بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.