Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54387 بتاريخ 03/06/2024 : إلزام محكمة الموضوع بتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عند ضبط نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث مرور
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التعويض عن حادث مرور التمييز بين أساس المسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ غير العمدي وفق مجلة الطرقات وأساس المسؤولية المدنية الخاضع لنظام خاص بمجلة التأمين، ولا يجوز لها نقل تعليل الإدانة الجزائية إلى تقدير المسؤولية المدنية.
- تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك يقتضي الرجوع حصرا إلى جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين مع بيان الحالة المنطبقة، وكل إغفال لهذا البيان يجعل الحكم قاصر التسبيب ومشوبا بخرق القانون.
- استبعاد حالة من جدول تحديد المسؤوليات دون تعليل قائم على تطبيق الجدول على الوقائع المرورية المعتمدة فيه يعد سوء تطبيق للفصل 123 من مجلة التامين ويؤدي إلى نقض الحكم عند الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.