Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54444 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في المآخذ القانونية دون الجدل الموضوعي

J P 54444/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة والمتعلقة بعيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الأصل.
  2. لا يشترط لإعمال الإعفاء من مصادرة وسائل النقل أو من عقوبة السجن في إطار ظروف التخفيف تعليل مخصوص متى لم يفرض النص ذلك صراحة، ويكفي أن يقوم الحكم على أساس قانوني يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يُسند تقدير قيمة البضاعة للمصالح الديوانية وفق معايير تشريعية، ولا يعد انتداب خبير لتقييمها إجراء وجوبيا يترتب على إهماله بطلان الأحكام أو الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.