Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54462 بتاريخ 13/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة طعن كتابية مستوفية لإجراءاته الجوهرية

J P 54462/202413 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراء الجوهري المتمثل في تقديم عريضة طعن كتابية تتضمن البيانات اللازمة للتسجيل الرسمي والإعلام بوقوع الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. لا يقوم أي تنصيص مختصر على ملف القضية مقام عريضة الطعن الكتابية ولا يحقق الغاية الإجرائية المتمثلة في تمكين المطعون ضده من العلم بالطعن وممارسة حق الدفاع على وجهه القانوني.
  3. تعد قواعد الإجراءات الجزائية قواعد آمرة من النظام العام رتب المشرع على مخالفتها جزاءات إجرائية من بينها السقوط، متى كان الإخلال من شأنه المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 261م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.