Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54391 بتاريخ 03/06/2024 : الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرائن متضاربة
Principe juridique
- لا تُبنى الإدانة الجزائية على الاحتمال والظن والتخمين المستند إلى قرائن بسيطة غير جازمة، لأن ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال وتبقى قرينة البراءة قائمة.
- تضارب البيانات الجوهرية بمحاضر البحث بما يمسّ ثبات الدليل المادي يُفقد القرائن حجيتها القانونية ولا يصلح وحده أساسا للإدانة.
- امتناع المشتبه به عن تقديم عينة للتحليل البيولوجي لا يُعد بذاته دليلا قاطعا على استهلاك مادة مخدرة ما لم يُعزَّز بقرائن جدية وأدلة مادية ثابتة تبلغ حد اليقين.
Textes appliqués
- الفصل 04 من قانون 18 ماي 1998 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.