Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54442 بتاريخ 16/04/2024 : عدم قيام استثناء الضمان عند عدم اشتراط رخصة سياقة للدراجة النارية الصغيرة
Principe juridique
- قيادة الدراجة النارية الصغيرة كما ضبطها القانون لا تستوجب رخصة سياقة من أي صنف متى اقتصر الواجب القانوني على الخضوع إلى امتحان في معرفة قواعد الجولان.
- لا يجوز للأمر الترتيبي أن يقرر التزاما خارج المجال الذي حدده له القانون أو أن يتضمن أحكاما تتعارض صراحة مع أحكامه بحكم تراتبية القواعد القانونية.
- لا يقبل التمسك باستثناء الضمان المؤسس على عدم حيازة رخصة سياقة إذا كان القانون لا يوجب أصلا الحصول على تلك الرخصة لصنف العربة موضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.