Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 24/05/2022 : عدم انطباق سقوط حق إصلاح الحساب على دعوى مؤسسها إخلال البنك بواجب إرجاع الكمبيالات بعد تقييدها

J P 54579/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يطبّق سقوط حق إصلاح الحساب بمرور الزمن إلا إذا تعلّق النزاع بطلب إصلاح الحساب أو منازعة في التقييدات أو في فاضل الحساب، أما إذا انصبّ النزاع على إخلال مستقل ناشئ عن عقد الخصم فلا مجال لإعمال هذا السقوط.
  2. سقوط الدعاوى الناشئة عن الكمبيالات لا ينطبق إلا عند مباشرة الدعوى الصيرفية، أما إذا كان أساس المطالبة إخلال البنك بالتزاماته الناشئة عن عقد الخصم فإن التكييف القانوني يخرج عن نطاق الدعوى الصيرفية.
  3. عند رجوع الكمبيالة بدون خلاص وتثبيت مبلغها بالجانب المدين من حساب المستفيد من الخصم، يلتزم البنك بإرجاع السند للمستفيد حتى يتمكن من الرجوع على الملتزمين به، ويمثل عدم الإثبات الكتابي للإرجاع قرينة على عدم تنفيذ هذا الالتزام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 355 م ت-الفصل 335 م ت-الفصل 737 م ت-الفصل 741 م ت-الفصل 743 م ت-الفصل 746 م ت-الفصل 728-الفصل 731 م ت-الفصل 740 م ت-الفصول 740 إلى 742-الفصل 729 م ت-الفصول 242 و243 م إ ع-الفصل 71 م إع-الفصول 82 و83 و107 و278 م إع-الفصل 402 م إ ع-قرارها عدد 38949.2009-قرارها المدني عدد 983 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.