Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54512 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من مشمولات محاكم الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمدّا من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
- لا يقبل تعقيبا الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب للإدانة متى كان ذلك جدلا موضوعيا يتصل باجتهاد محاكم الأصل ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- يعد القرار معللا تعليلا كافيا إذا بيّن عناصر اقتناع المحكمة من وسائل إثبات لها سند بالملف وعلّل طرحها لما عداها بأسباب تبرر ذلك ضمن سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.