Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54542 بتاريخ 29/05/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بأعمال التنفيذ

J P 54542/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  2. يبتدئ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
  3. لا يعتد بالادعاء بوجود قواطع للتقادم ما لم يقدم من يتمسك بها ما يفيد اتخاذ إجراءات تنفيذ فعلية ثابتة بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.