Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54619 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات متى كان قاضي الموضوع قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من وقائع لها أصل ثابت بالملف.
- يخضع الإثبات الجزائي لمبدأ حرية الإثبات ما لم يرد نص بخلاف ذلك، وتفصل المحكمة في تكوين قناعتها حسب وجدانها الخالص بما يجعل وزن القرائن وتقدير حجيتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل.
- يعد التعليل من ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة، ويتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته متضمنا المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التكييف القانوني دون أن يحل ذلك محل قاضي الموضوع في تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18- 05 autres décisions
- 1992-أحكام الفصل 55 من م ج-طبقا للفصلين 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 05 autres décisions
- 1992-طبقا للفصلين 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 05 autres décisions
- 1992-أحكام الفصل 55 من م ج-عمال بأحكام الفصل 258 من م. إج-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.