Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54777 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج والقرائن
Principe juridique
- لدائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة مع وجوب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا مؤديا للنتيجة المستخلصة.
- لا يمنع تراجع المتهم عن تصريحاته لدى باحث البداية من اعتمادها متى اقتنعت المحكمة بصدقها واستقام التعليل على مؤيدات ثابتة بالملف.
- لا تستوجب تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار حجز كمية معينة أو حجز خراج بيعها أو ضبط حرفاء ومشترين باعتبار أن ثبوت القصد الاتجاري مسألة موضوعية تقدرها المحكمة وفق ملابسات القضية وحججها وقرائنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.