Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54751 بتاريخ 23/02/2024 : عدم قبول التعقيب في قرار الإيداع بالسجن لانتفاء صفة القرار النهائي
Principe juridique
- استئناف النيابة العمومية لقرار حاكم التحقيق المخالف لطلباتها بشأن إبقاء المظنون فيه بحالة سراح يتم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 80 الوارد في القسم الرابع من م ا ج المخصص للبطاقات القضائية ضمن الأجل المحدد من تاريخ اطلاعها على القرار الذي يتحتم انهاؤه اليها فورا.
- إصدار بطاقة إيداع بالسجن هو تدبير احترازي يجوز لدائرة الاتهام اتخاذه عملا بأحكام الفصل 117 م ا ج دون أن يكون لذلك القرار مساس بالأصل، ولا يعد بالتالي من القرارات الصادرة في الأصل نهائيا ما دام قابلا للمراجعة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفقا للفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ومن ثم فإن القرار المتعلق بإصدار بطاقة إيداع بالسجن لا تتوفر فيه مقومات القرار القابل للطعن بالتعقيب.
- قواعد القبول المقررة بالفصل 258 م ا ج تتعلق بالنظام العام الاجرائي، وعلى محكمة القانون مراقبة احترامها من تلقاء نفسها طبقا لأحكام الفصل 269 م ا ج ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.