Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54810 بتاريخ 04/06/2024 : فساد التعليل عند إدانة الموظف العمومي دون بيان كيفية استغلال الصفة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سندها الصحيح المتماسك وإبراز كيفية توفر الأركان القانونية للجريمة في حق المتهم على نحو غير قائم على الاستنتاج المجرد.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات الجوهرية وتحليلها والرد عليها يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.