ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ54958.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-02-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11-09-2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عـن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54958.2017 بتاريخ 20/02/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم التنصيص على رئيس الهيئة القضائية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على كامل الهيئة القضائية بما في ذلك رئيسها من البيانات الجوهرية للحكم، ويترتب على إغفال ذكر الرئيس مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت بما يمسّ كيان القرار.
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة استيفاء البيانات الإلزامية المنصوص عليها بالفصل 123 من م م م ت من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي باعتبارها من مقومات صحة القرار.
- متى ثبت نقص القرار في بيان رئيس الدائرة المصدرة له تعيّن نقضه بقطع النظر عن بقية المطاعن لقيام موجب النقض المتعلق بمخالفة البيانات الوجوبية للحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.