Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55044 بتاريخ 27/02/2024 : عدم قبول تعقيب الوكيل العام في الحكم الغيابي قبل ثبوت الإعلام أو حصول العلم

J P 55044/202427 février 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم داخل الأجل القانوني المحتسب بحسب طبيعة الحكم من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا.
  2. إذا خلا الملف مما يفيد إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي أو حصول العلم به تعين الرجوع لقاعدة امتداد آجال الاعتراض إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن، بما يمنع احتساب أجل التعقيب على أساس انقضاء أجل اعتراض غير ثابت.
  3. يتعين رفض تعقيب الوكيل العام شكلا عندما يوجه طعنه في حكم غيابي دون قيام ما يثبت بدء سريان الأجل القانوني للطعن بالنسبة للمحكوم عليهم.

Textes appliqués

  • الفصل 262م إج-الفقرة الأولى من الفصل 175-الفصل 175 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.