Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55021 بتاريخ 26/10/2018 : بطلان الاستدعاء لا يقوم على غلط مادي في تسمية اليوم متى ضبط تاريخ الجلسة باليوم من الشهر والشهر والسنة والساعة
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصلين 6 و71 و134 من م م م ت أن البيانات الجوهرية التي يتعين التنصيص عليها صلب محضر الاستدعاء للجلسة هي تاريخها يوما وشهرا وسنة وساعة دون اشتراط تسمية اليوم باسمه.
- الخطأ في تسمية اليوم الموافق لتاريخ الجلسة يعد غلطا ماديا لا يرقى إلى خلل شكلي موجب للبطلان متى كان تاريخ الجلسة مضبوطا باليوم من الشهر والشهر والسنة والساعة.
- لا يترتب البطلان على مجرد خطأ مادي في محضر الاستدعاء ما لم يرتب المشرع جزاء عنه بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م إ ع-الفصلين 71 و134 من م م م ت-الفصلين 6و134 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس من م م م ت-الفصل 5 من م م م ت-الفصل 6 من نفس المجلة-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 71 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.