Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54976 بتاريخ 12/06/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع تمحيص عناصر الإثبات المضمّنة بالأبحاث

J P 54976/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تتحقق حجية الحكم الجزائي متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر القضية وأجابت عن الدفوع الجوهرية بعد موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يكون القرار قاصر التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى البراءة دون تمحيص ما تضمنته الأبحاث من قرائن إدانة ومناقشة مدى اتساق تصريحات ذي الشبهة مع بقية المعطيات وبيان وجه استبعادها بتعليل مستساغ.
  3. لا يكفي لإسناد البراءة القول بأن التهمة يحوم حولها الشك متى كان الملف يشتمل على عناصر تستوجب الموازنة بين مختلف وسائل الإثبات، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بواجب الإحاطة الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 258-260-261-273 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.