Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55039 بتاريخ 05/06/2024 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 55039/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق قانوني خاص يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، فلا يقبل فيه ما يتصل بمناقشة الوقائع أو إعادة طرح النزاع موضوعيا من جديد.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على خلو الملف من حجج وقرائن قوية ومتظافرة موجبة للإدانة، فإن مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا يوجب رد الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصول 258-260-261 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.